5 -إذا جنى المرهون جناية يقدم المجني عليه على المرتهن؛ لأنه لا متعلق له سوى الرقبة, وحق المرتهن ثابت في الذمة [1]
6 -لو كان على ميت دين لغيره وأرش جناية, يقدم حق أرش الجناية على غيره من الديون في الاستيفاء؛ لتعلقه بالعين وتعلق الدين بالذمة. [2]
7 -إذا تنازع المتبايعان في من يبدأ بالتسليم فإن المشتري أحق بأخذ السلعة؛ لأن حقه في السلعة معين, وحق البائع في الثمن في الذمة غير معين, وما يتعلق بالأعيان أحق بالتقديم مما يثبت في الذمم. [3]
8 -إذا أفلس رجل وعليه ديون لغيره منها ثمن سلعة, والسلعة حاضرة, يقدم البائع على الغرماء بالسلعة [4] ؛ لأن الحق المتعلق بعين مقدم على المتعلق بالذمة/ 1
9 -الوصي مقدم على الورثة؛ لأن الحق المتعلق بعين مقدم على الحق المتعلق بالذمة. [5]
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور في القواعد 2/ 64.
[2] انظر: المنثور 3/ 134، مغني المحتاج للشربيني 2/ 472، المجموع - تكملة المطيعي 16/ 32، كشاف القناع للبهوتي 4/ 404.
[3] انظر: المنثور 3/ 134، مغني المحتاج 2/ 74، تحفة المحتاج للهيتمي 4/ 420، الشرح الكبير 4/ 13.
[4] انظر: القواعد للمقري 2/ 513، المنثور 2/ 64.
[5] انظر: المنثور 3/ 134.