فهرس الكتاب

الصفحة 9086 من 19081

4 -إذا لم يعلم الوكيل بالوكالة له, مثل أن يوكله غيره في بيع داره أو إجارتها, ولم يعلم بالوكالة, لكنه فعل ذلك من عند نفسه - نفذ بيعه وإجارته؛ نظرا لما في نفس الأمر [1]

5 -لو تصرف في عين غصبها ببيع أو رهن أو هبة أو نحو ذلك وهو يعتقد أنها مغصوبة فبان أنها ملكه - صح تصرفه نظرا لما في نفس الأمر [2]

6 -لو أتلف مالا يظنه لغيره, فبان أنه ملكه كانت تبعة ذلك عليه هو دون غيره, عملا بما في نفس الأمر لا بما كان في ظنه [3]

7 -إن رهن شخص عينا يظنها لغيره فظهر أنها له أو قد أذن له فيها - صح الرهن؛ اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظنه [4]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: كشاف القناع 3/ 461، مطالب أولي النهى 3/ 431، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 83، نهاية المحتاج، الرملي: 3/ 405، تصحيح الفروع 6/ 165، قواعد ابن رجب ص 120 القاعدة الخامسة والستون، وذكر أن في المذهب وجها آخر أن البيع لا يصح.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 403، وحكى في المذهب وجها آخر بعدم الصحة

[3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 11 ضمن قاعدة الأمور بمقاصدها

[4] انظر: كشاف القناع 3/ 328

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت