فهرس الكتاب
ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك, ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ منه" [1] ."
4 -"كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه: ضامن لقيمته بالغة ما بلغت" [2] .
5 -"كل شيء مجهول في بيع فإنه يفسد البيع فيه" [3] .
6 -كل شيء ينقص في الثمن ... فهو عيب" [4] ."
وهناك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الأحكام, وهذه نماذج منها:
7 -"كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك", واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول [5] .
8 -"التحري يجوز في كل ما جاز في الضرورة" [6] . وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم, بخلاف الشرب.
9 -"لا يجتمع الأجر والضمان" [7] .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة جاءت في صيغتها المحررة قريبة من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كتاب الأصل 3/ 113.
[2] المصدر نفسه 5/ 95. .
[3] المصدر نفسه 5/ 97.
[4] المصدر نفسه 5/ 177.
[5] المصدر نفسه 3/ 166.
[6] المصدر نفسه 3/ 34.
[7] المصدر نفسه 3/ 45، ولقد وردت هذه القاعدة في كتاب التحري كما في النص الآتي:"ولو آجر العبد نفسه ـ وهو محجور عليه ـ رجلًا سنة بمائة درهم ليخدمه، فخدمه ستة أشهر، ثم أعتق العبد، فالقياس في هذا: أنه لا أجر للعبد فيما مضى لأن المستأجر كان ضامنًا له، ولا يجتمع الأجر والضمان. ولكنا نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مضى، فيأخذه العبد فيدفعه إلى مولاه، فيكون ذلك لمولاه دونه".