3 -من أمر غيره بعقد متعلق بالمأمور نفسه كان المأمور العاقد هو الملتزم بعقده وما يترتب عليه؛ لأنه المباشر دون الآمر [1] .
4 -من أمر غيره بالسرقة, ففعل لم يجب الحد على الآمر, بل على المباشر [2] , ولكن يعزر الآمر.
5 -لو قال لرجل: اذهب فقل لفلان: يا زاني أو يا ابن الزانية فلا حد على المرسِل؛ لأنه أمره بالقذف ولم يقذف, والأمر ليس بقذف, بل يحد الرسول إن قذف قذفًا مطلقًا [3] .
6 -إذا استأجر أجيرًا ليحفر له بئرًا في الطريق, فحفره مع علمه أن الطريق ليست ملكًا للآمر, فوقع فيها إنسان فمات فالضمان على الحافر؛ لأنه الفاعل [4] .
7 -لو أن راكبًا في السيارة أمر السائق بتجاوز الإشارة الحمراء, فأدى ذلك إلى اصطدام السيارة بأحد المارة أو بسيارة أخرى فالضمان على السائق ما لم يكن مكرهًا؛ لأنه المباشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1044.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 288.
[3] انظر: الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 160 - 161.
[4] انظر: المبسوط 27/ 15، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 277، العناية للبابرتي 10/ 312، كشاف القناع للبهوتي 4/ 122.