فهرس الكتاب

الصفحة 6044 من 19081

جفافه كغيره [1] جريا على القاعدة وهي أن ما لا يمكن اعتباره بنفسه يعتبر بغيره/ 1.

3 ـ لو أن رجلا تزوج امرأة دون أن يسمي لها مهرا أو سمى لها ما لا يقبل حكم العقد شرعا؛ لجهالته أو لحرمة التعامل فيه أو لعدم القدرة على تسليمه, يصار في اعتبار الحكم إلى مهر مثل نسائها ممن تساويها في نسبها وصفتها وعصرها ومِصْرها. [2]

4 ـ إن اختلف الزوج والمرأة في فريضة القاضي في نفقتها, ولا سبيل للوصول إلى مستند الحكم, فقال الزوج: فرض لك كل شهر ألف, وقالت المرأة: بل فرض لي كل شهر ألفان؟ فالقول فيه قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلها, وإلا كان القول قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها, فإن كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها [3] لأن ما لا يمكن اعتباره بنفسه يعتبر بغيره/ 1

5 ـ يحكم بموت المفقود إذا لم يبق أحد من أقرانه؛ اعتبارا لحاله بحال نظائره؛ لأن ما لم يعتبر بنفسه يعتبر بغيره مما يساويه. [4]

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 3/ 149.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 79، التاج والإكليل للمواق 5/ 178، الأم للشافعي 7/ 163، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 204، 205، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 278، المغني لابن قدامة 7/ 168، 171، البحر الزخار لأحمد يحيى المرتضى 4/ 106.

[3] انظر: المدونة الكبرى لسحنون 2/ 182.

[4] انظر: المبسوط 1/ 26. وقيل: يقدر سن المفقود بتسعين سنة أو بسبعين أو بستين، وقيل: يفوض الأمر إلى رأي القاضي، وهو الأرفق والأصوب. انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام 6/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت