فهرس الكتاب

الصفحة 4695 من 19081

للوارث شيء من التركة إلا بعد قضاء الدين فهذه قسمة قبل أوانها فكانت ملغاة [1] .

5_ من حلف أن يفعل شيئًا - غير قضاء الحق - كأكلِ شيء أو شربه, أو بيع شيء أو شرائه, فمتى عين وقته, ولم ينو ما يقتضي تعجيله, ولا كان سبب يمينه يقتضيه لم يبر إلا بفعله في وقته, ولو فعل بعض المحلوف عليه قبل وقته وبعضه في وقته لم يبر أيضًا؛ لأن ترك بعضه في وقته كترك جميعه [2] .

6_ ليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه قبل مسألة المدعي؛ لأن اليمين حق له فلم يجز استيفاؤها من غير مطالبة مستحقها كنفس الحق, فإن استحلفه من غير مسألة أو بادر المنكر فحلف لم يعتد بيمينه؛ لأنه أتى بها في غير وقتها. وإذا سألها المدعي أعادها له؛ لأن الأولى لم تكن يمينه [3] .

7_ من أوصى لغيره بشيء فله أن يرد الوصية أو يقبلها بعد وفاة الموصي؛ ولا حكم لقبول الموصى له ورده في حياة الموصي؛ لأن أوان وجوب الوصية ما بعد موته ولا معتبر بالقبول والرد قبل أوانه [4] .

8_ لو أن شخصًا أبرأ غيره عن دين واجب لمورثه في حياته لا يصح إبراؤه؛ لأنه لم يئن حقه بعد, فإن ثبوت حقه بطريق الخلافة, وذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المصدر السابق 15/ 19.

[2] انظر: المغني 10/ 42.

[3] انظر: بدائع الصنائع 6/ 224، المهذب 2/ 300، المغني 10/ 124.

[4] انظر: المبسوط 28/ 47. وتجدر الإشارة إلى أن اعتبار قبوله قبل موت الموصي متفق عليه، وعدم اعتبار رده قول الجمهور، على ما في الموسوعة الفقهية 43/ 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت