فهرس الكتاب

الصفحة 3436 من 19081

التحري, بناءً على موجب هذه القاعدة [1] .

2 -الذي يصلي في الحرم يجب عليه استقبال الكعبة لا الحِجْر عند جمهور الفقهاء وهذا هو قول الحنفية وبعض المالكية وأصح الوجهين في مذهب الشافعية, لأن الكعبة هي القبلة بيقين بخلاف الحِجْرِ؛ لأنه لا يقطع أنه من البيت, ومن قدر على اليقين لا يتركه إلى الظن. [2]

3 -يكره الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة الخبث مع وجود غيره؛ لأن الماء المستعمل مختلف في طهوريته [3] , والقادر على اليقين لا يعمل بالظن.

4 -من اشتبه عليه ماءان ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته فإنه لا يتحرى؛ لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين فلا يؤدي بالاجتهاد [4]

5 -الأحرى لمن وجب عليه الصوم في كفارة يمين لعجزه عن العتق أو الإطعام أن يتابع أيام صومه عند القدرة على المتابعة, لأن ذمته تبرأ بيقين بخلاف ما لو فرق بينها, فبراءة ذمته مظنونة؛ لاختلاف الفقهاء في اشتراط التتابع وعدمه, والأولى عدم إعمال الظن مع القدرة على اليقين/ 1. [5]

6 -لا يجوز للمرأة أن تستخدم أدوية قطع الحيض لأداء طواف الركن فيما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البحر الرائق 8/ 454؛ المغني لابن قدامة 1/ 44.

[2] المبسوط للسرخسي 10/ 190، مواهب الجليل للحطاب 1/ 511، فتاوى الرملي 1/ 127.

[3] هذا المشهور من مذهب المالكية، وقال الحنفية والشافعية لا يجوز الوضوء به مطلقًا، وجد غيره أو لم يجده. انظر: مواهب الجليل 1/ 66، حاشية الدسوقي 1/ 43، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 129

[4] هذا أحد الوجهين عند الشافعية، والوجه الآخر - وهو الأصح عند جمهور الشافعية - أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين. انظر: المهذب مع المجموع 1/ 248.

[5] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 648.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت