يتعلق بمناسك الحج, وهي قادرة على انتظار الطهر؛ لأن صحة طوافها ذلك مظنونة بخلاف ما لو انقطع الحيض بانتهاء عادتها, ولأن القادر على اليقين لا يعمل بالظن. [1]
7 -يكره بيع الأعيان الغائبة على الوصف مع القدرة على معاينتها من غير حرج؛ لأن رؤية محل التعاقد عند العقد تمنع الجهالة المفضية إلى المنازعة بيقين, بخلاف البيع على الصفة فلا يخلو مما يفضي إلى المنازعة ولو من وجه [2] , ومن قدر على اليقين لا يعمل بالظن.
8 -من شك في الوقوف أو في نفس طواف الزيارة أو الإحرام فإنه تلزمه إعادتها, ولا يكفي الظن في أدائها لأنه قادر على اليقين [3] , ومن قدر على اليقين لا يعمل بالظن.
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة لزايد نواف الدويري ص 178.
[2] انظر: البيوع الشائعة لمحمد البوطي ص 74.
[3] انظر: التاج المذهب للعنسي 1/ 129.