فهرس الكتاب

الصفحة 8191 من 19081

ضروري فلا يجوز لدولة مسلمة أخرى تقدر على عونهم أن تترك مساعدتهم وإغاثتهم, فإذا تركوا عونهم وتلفت أرواح وأموال بهذا الحصار فإنهم يأثمون, وعليهم الضمان عند القائلين بأن الترك كالفعل في باب الضمان؛ لأن حفظ الأنفس والأموال واجبة, ومن ترك واجبًا فترتب عليه ضرر مباشر فإنه يضمن.

فتحي السروية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت