5 -لا يجوز أكل متروك التسمية عمدا عند الجمهور خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] والنهي للتحريم. [1]
6 -لا يجوز البيع والشراء بعد أذان الجمعة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] بناء على أن النهي للتحريم. [2]
د. خالد البشير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وقد ذهب الشافعي إلى جواز أكل متروك التسمية عمدًا؛ بناء على مذهبه في أن ما لم يذكر اسم الله عليه يُراد به ما أُهِلَّ به لغير الله؛ لا شيء آخر. وانظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 190؛ والبيان والتحصيل لابن رشد 18/ 561؛ والمحلى لابن حزم 9/ 106 والمغني لابن قدامة 10/ 338؛ والمجموع للنووي 8/ 412.
[2] المصادر السابقة.