فهرس الكتاب

الصفحة 8962 من 19081

تراخيًا طويلًا, وأما إذا كان يسيرًا فإنه لا يفسد العقد وإن كان مكروهًا [1] ". والتراخي اليسير مغتفر في العقود التي تطلب فيها الفورية."

3 -إذا خطب شخص من آخر موليته فلا بد من الفورية بين القبول والإيجاب, ولا يجوز الفصل بينهما بغير الخطبة ليسارتهما, فإن تأخر القبول يسيرًا جاز [2] , لأن التراخي اليسير مغتفر في العقود التي تطلب فيها الفورية.

4 -يجوز اشتراط الخيار في السلم اليومين والثلاثة للحاجة للسؤال ويمتنع البعيد لأنه بيع دَين بدَين إذ إن المسلَم فيه دَين في الذمة, ومقتضى الخيار تأخير الثمن فيصبح دينًا في الذمة, وقد عفي عن يسيره دون كثيره [3] , لأن التراخي اليسير مغتفر في العقود التي تطلب فيها الفورية.

5 -إذا قال شخص لآخر: أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فقبل الآخر, لكن بعد تراخ يسير, جاز العقد [4] لأن التراخي اليسير مغتفر في العقود التي تطلب فيها الفورية.

د/رحال إسماعيل بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مواهب الجليل للحطاب 4/ 304.

[2] انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 5، القوانين الفقهية لابن جزي ص 131، البحر الزخار لابن المرتضى 4/ 19.

[3] انظر: الذخيرة للقرافي 5/ 31.

[4] انظر مواهب الجليل للحطاب 4/ 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت