فهرس الكتاب

الصفحة 7243 من 19081

3 -إذا شهد شخص بأن فلانا اغتصب من آخر شيئا أو ضربه, فلا تقبل هذه الشهادة بدون دعوى من صاحب الحق أو وكيله [1] ؛ لأن حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته وإذنه.

4 -إذا شتم أحد الخصمين الآخر في مجلس القضاء فليس للقاضي تعزير الشاتم ما لم يطلب المشتوم ويدعي ذلك؛ لأن هذا التعزير هو من حق المشتوم [2] , ويشترط في حقوق الناس سبق الدعوى.

5 -لو ادعى أحد أنه وكيل عن شخص غائب في أمر من الأمور وأراد إثبات أمر بدون وجود خصم يدعي ذلك الحق فلا يقبل [3] ؛ لأن تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها.

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 169.

[2] انظر درر الحكام 4/ 540.

[3] انظر درر الحكام 4/ 612.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت