فهرس الكتاب

الصفحة 3408 من 19081

4_ إذا اختلف رب المال والمضارب في قدر رأس المال المدفوع للمضاربة, فقال رب المال: دفعت ألفين, وقال المضارب: بل دفعت ألفًا, فالقول قول المضارب؛ لأن الأصل عدم الزيادة. [1]

5_ إذا طلق زوجته, وشك في عدد الطلاق فإنه يأخذ بالأقل؛ لأن الأصل عدم الزائد عليه. [2]

6_ إذا اختلف المتبايعان في قدر الشيء الذي وقع عليه البيع؛ فالقول لمنكر الزيادة؛ لأن الأصل عدمها. [3]

7_ إذا اختلف الجاعل والعامل في قدر الجعل بعد استحقاقه فالقول قول الجاعل؛ لأنه منكر للزيادة, والأصل عدم الزائد المختلف فيه. [4]

8_ إذا قال المرتهن: رهنتني الأرض بألفين, وقال الراهن: بل بألف, فالقول لمنكر الزيادة; لأن الأصل عدمها. [5]

9_ لا يحق للوالد الرجوع في هبته إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة في يد الموهوب له, لكن إن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة, فادعاها الولد, وأنكر الأب, وليس لأحدهما حجة فالقول قول الأب؛ لأن الأصل عدم الزيادة. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 57، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 53، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني ص 290.

[2] انظر: شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين 3/ 344، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 296، المغني لابن قدامة 7/ 379.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 139، المبدع لابن مفلح 4/ 112.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 22.

[5] انظر: شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 3/ 92.

[6] انظر: كشاف القناع للبهوتي 4/ 315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت