فهرس الكتاب

الصفحة 3511 من 19081

5 -إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة - عند من يقول بجواز الرجوع فيها -, وقال الموهوب له: أنا أخوك, أو قال: قد عوضتك, أو قال: إنما تصدقت بها علي, وكذَّبه الواهب, فالقول قول الواهب؛ لأن السبب المثبت لحق الواهب في الرجوع ظاهر والموهوب له يدعي المانع, فالقول فيه قول المنكر [1] ؛ لأنه متمسك بالأصل, وهو عدم المانع حتى يثبت وجوده.

6 -إذا شكت امرأة في وجود الحيض - إن لم يكن الدم في موعد الحيض - فلا تمتنع عن الصّلاة ولا يمتنع عنها زوجها حتى ترى الدم؛ لأن الشك في المانع لا أثر له/ 1 [2] .

7 -من رمى صيدا في الجو وأنفذ مقاتله بالرمية [3] , فسقط على الأرض أو سقط في الماء, أو رماه في الجبل هكذا فتردى منه, فأدركه ميتا, حل أكله؛ لأنه تحقق المقتضي وشك في المانع, فكان ملغًى [4] .

8 -إن أقر المكتري بالتمكن من التصرف في العين المكتراة, لكن ادعى أنه حصل مانع, فالقول قول المُكرِي [5] ؛ لأن الشك في المانع لا يلتفت إليه؛ لأنه خلاف الأصل.

9 -من وجب عليه الحج لكن شك في المانع - من نحو وجود عدو أو عدم زادٍ - وجب عليه الخروج؛ إذ الأصل عدم المانع [6] . وكذلك لو ادعى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 12/ 87.

[2] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 6/ 138.

[3] وأما إن لم ينفذ مقاتله فلا يحل؛ إذ لعله من السقطة مات. انظر: تهذيب المدونة للبرادعي 1/ 249؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 217.

[4] انظر: مواهب الجليل للحطاب 3/ 217؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/ 249.

[5] شرح الخرشي على مختصر الشيخ خليل 7/ 50.

[6] انظر: نهاية المحتاج للرملي 3/ 249؛ شرح الخرشي على مختصر الشيخ خليل 2/ 388.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت