فهرس الكتاب

الصفحة 9598 من 19081

5 -إذا مات المتصدِّق قبل أن تحاز عنه الصدقة فهي ميراث؛ لبطلانها بالموت قبل تمامها بالحوز [1] .

6 -تبطل العرية - وهي هبة ثمرة النخيل - إذا حصل لمعريها مانع كإحاطة دين أو جنون أو مرض متصلين بموته قبل الحوز لها؛ لأنها عطية لا تتم إلا بالحوز [2] .

7 -لو وهب شيئًا في صحته, وأقبضه في مرضه اعتبر من الثلث ; لأن الهبة تبرع لا يتم إلا بالقبض, فإذا لم يحصل القبض إلا في المرض كان لها حكم الوصية, فتخرج من الثلث [3] .

8 -لو عدل شخص - بعد أن أخرج نقودا بيده ليعطيها فقيرًا ووعده بها ولم يسلمها إليه - عن إعطائه إياها, فلا يجبر على التسليم؛ لأن التبرع لا يتم إلا بالقبض [4] .

9 -إذا وهبت الأم ما تملكه من أسهم في شركة تجارية لولدها, فلم يقم الولد بنقل الأسهم الموهوبة له إلى ملكه الخاص حتى ماتت الأم فالهبة باطلة؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض, وتبطل بالموت قبله, فتصبح الأسهم من جملة تركة تلك الأم المتوفاة, إلا إذا رضي الورثة كلهم بإمضاء الهبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفواكه الدواني 2/ 154، فصول الأحكام للباجي ص 194.

[2] انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 181، شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 189.

[3] انظر: الحاوي للماوردي 7/ 552، أسنى المطالب 3/ 37، كشاف القناع 4/ 324، مطالب أولي النهى 4/ 423، شرح الأزهار 3/ 437.

[4] انظر: انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 57، المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت