6 -لو اشتبه من وجب عليه القود برجال معصومين حرم قتله [1] ؛ لأن الأصل في الدماء التحريم؛ فلا تستباح مع وجود الشك والشبهة.
7 -لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة, فلو باع دراهم بدراهم جزافا لم يصح العقد, ولو خرجا متماثلين؛ وذلك لأن الأصل في الربويات التحريم, فلا تثبت الإباحة إلا بعد التيقن من وجود المماثلة عند العقد, أما مع وجود الشك فيها فلا يصح العقد. [2]
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفروع لابن مفلح 6/ 250، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 653، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 581.
[2] انظر: تكملة المجموع للسبكي 10/ 201.