2 -إذا صالح كافر عن دم العمد على مال, ثم أسلم فلا يسقط عنه بدل الصلح؛ لأن العوض لا يسقط بالإسلام [1] .
3 -من أتلف - وهو كافر - مالًا على ظن أنه ملكه, ثم تبين أنه ملك غيره, وجب عليه ضمانه, ولا يسقط عنه ذلك بإسلامه؛ لأن العوض لا يسقط بإسلام من هو عليه.
4 -إذا تزوج غير المسلم على خمر بغير عينها ثم أسلمت المرأة فلها قيمتها؛ لأنه تعذر بالإسلام تسليم المسمى مع بقاء السبب الموجب للتسليم فيجب قيمته, ولا يسقط بإسلامه [2] .
5 -الكافر إذا اضطر في مخمصة إلى أكل طعام غيره إحياءً لنفسه, فأكله, فإنه يضمن قيمة ما أكل؛ ولا يسقط ذلك عنه بإسلامه.
6 -لو أن كافرا ابتاع شيئا من غيره ثم أسلم وجب عليه أداء الثمن, ولا يسقط بإسلامه [3] .
7 -إذا فتح بلدة صلحا على أن الأرض للمسلمين, ويسكنها الكفار بخراج معلوم, فالأرض تكون فيئا للمسلمين, والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم [4] .
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: التجريد للقدوري 12/ 6253، تبيين الحقائق 3/ 278.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 42، تبيين الحقائق 2/ 160.
[3] انظر: القواعد الفقهية للشيرازي 2/ 184.
[4] انظر: المجموع للنووي 5/ 478، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 369، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 164، كشاف القناع للبهوتي 3/ 95.