فهرس الكتاب

الصفحة 13075 من 19081

كالسفيه غير المحتاج بناء على أن الأصل السفه والرشد طارئ [1] O./

4 -شخص بلغ وباع ملكا وشهدت بينة بأنه رشيد حالة البيع وقامت بينة أخرى بأنه عند البيع المذكور سفيه مبذر فالبيع المذكور لا ينفذ بناء على بينة الرشد المذكورة فإن البينة الشاهدة بإنه كان حالة البيع سفيها مبذر مقدمة عليها [2] . لأن الأصل بقاء السفه [3] / 1

5 -إذا حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد, وادعى خصمه بقاءه على السفه وأقام كل منهما بينة على ما ادعاه, فينبغي تقديم بينة البقاء على السفه [4] . لأن الأصل بقاء السفه.

6 -لا بد لرفع الحجر عن ذات الأب بعد دخول زوجها بها من مضي مدة من الزمان تمارس فيها الأحوال؛ وما عملته في تلك المدة محمول على الرد إلا أن يتبين فيه السداد, وما عملته بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفه [5] . لأن الناس محمولون على السفه حتى يظهر منهم الرشد.

7 -من بلغ ولم يثبت رشده ثم تصرف ومات فادعى الآخذ منه أنه رشيد ووارثه أنه غير رشيد يصدق الوارث إذ الأصل بقاء السفه , وارتفاع الحجر عنه إنما هو إذا ثبت رشده فحيث لم يثبت كان الحجر باقيا [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: فتاوى الرملي 4/ 69.

[2] انظر: فتاوى ابن الصلاح 2/ 505 - 506.

[3] انظر: حاشية الدسوقي 4/ 221.

[4] انظر: أشباه ابن نجيم مع شرحها غمز عيون البصائر 3/ 175 وعبارته: لم أرَ فيها نقلا صريحًا، وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط

[5] انظر: تفسير القرطبي 3/ 38 - 39.

[6] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى 3/ 50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت