فهرس الكتاب

الصفحة 9408 من 19081

4 -إذا وكل شخص آخر بشراء عشرة أرطال من اللحم بمائة, فاشترى ثمانية, فإنه يتقرر على الموكل من الثمن ما يقابل ثمانية أرطال [1] ؛ لأن أجزاء العوض في المثليات تتوزع على أجزاء المعوض/ 1.

4 -إذا ابتاع إنسان كَوْمَة قَمْحٍ على أنها مائة كيلة بمائة, ثم وجدها ناقصة, فله أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن [2] ؛ لأن العوض ينقسم على المعوض/ 1.

5 -إذا اشترى شخص قطعة أرض على أنها مائة ذراع فوجدها تسعين ذراعًا, واختار إمضاء العقد, فإن الذي يتقرر عليه من البدل هو ما يقابل الحصة الموجودة من الأرض, وهي تسعون ذراعًا [3] .

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: العناية للبابرتي 8/ 41، 42.

[2] انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 271، المدونة الكبرى لسحنون 4/ 204، حاشية ابن عابدين 4/ 543، تحفة المحتاج للهيتمي 8/ 466، كشاف القناع للبهوتي 3/ 197، المحلى لابن حزم 7/ 589، التاج المذهب للعنسي 2/ 339.

[3] انظر: التاج المذهب للعنسي 2/ 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت