لا يصح - وكل ما أدى إثباته إلى نفيه لم يكن لإثباته معنى/ 1 [1] .
5 -إذا اشترى اثنان عقارًا دفعة واحدة فلا شفعة لأحدهما؛ لأنها لو وجبت لأحدهما لوجبت للآخر, ولو وجبت لهما لزم أن لا تجب لهما, ولا فائدة في ذلك, فالأولى أن لا تجب لأحدهما ابتداءً [2]
6 -إذا عدله رجلان فلا يجوز له تجريحه لأحدهما مع غيره بجرحة قديمة قبل تعديله؛ لأن في ذلك إبطال تعديله؛ وكل ما أدى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى [3]
7 -لو أن متطهرين وجد بينهما ريح شك كل واحد منهما في وجوده منه فلكل أن يصلي منفردا أو إماما وليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر؛ لأنا لو صححنا اقتداءه به مع الحدث جعلنا إمامه طاهرا, وإذا كان الإمام طاهرا تعين الحدث في المأموم؛ لأن أحدهما محدث وإذا صار محدثا لم يصح اقتداؤه مع الحدث فكان في صحة الاقتداء فساده [4]
8 -النجاسات لا تطهر بشيء من المائعات سوى الماء؛ لأن وقوع التطهير بها يؤدي إلى وقوع التنجيس بها [5]
9 -اتِّباع الأبوين في الكفر لا يجوز؛"وذلك لأن الإحسان بالوالدين وجب بأمر الله تعالى فلو ترك العبد عبادة الله تعالى بقول الوالدين لترك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا يحسن إلى الوالدين,"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للطوسي 3/ 37. وراجع أيضًا: المنثور 2/ 157.
[2] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور ص 28؛ قواعد فقه المذهب المالكي للواتي ص 160.
[3] المصدر السابق في الموضع نفسه.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 384.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 383.