6_ لو عم الحرام قطرًا, بحيث لا يوجد فيه الحلال إلا نادرًا - كمن يعيش من المسلمين في بعض بلدان أوروبية -, فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه, ولكن لا يرتقي إلى التبسط, وأكل الملاذ, بل يقتصر على قدر الحاجة [1] .
7_ من لم يجد من اللباس إلا ثوب حرير, فإنه يجوز له لبسه؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات/ 1 [2] .
8_ المرأة يحظر عليها في مدة الإحداد استعمال الطيب, وكل ما يعتبر زينة شرعًا وعرفًا, إلا إذا اضطرت إلى شيء من ذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات/ 1 [3] .
9_ يسوغ الإيداع للمضطر في البنوك الربوية؛ خوفًا على ضياع المال إذا لم يجد أمامه سبيلًا غير ذلك, ومن المعلوم أن الإيداع في البنك الربوي يرفده بمدد مادي قوي يزيده قوة في المراباة, وهذا حرام بنص القرآن: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2] , غير أن المسلم عندما لا يجد غير البنوك الربوية فقد تلجئه الحاجة للتعامل معها, وحينئذ لا حرج في هذا بمقتضى قاعدة الضرورات المسوغة للمحظور/ 1 [4] .
10_ يجوز أخذ الأنسولين المستخلص من عصارة بعض غدد الخنزير لمرضى السكري؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات [5] والله تعالى أعلم.
د. محمد خالد عبد الهادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أشباه السيوطي ص 84.
[2] انظر: بلغة السالك للصاوي حاشية على الشرح الصغير للدردير 1/ 126، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 150.
[3] انظر: الاستذكار لابن عبد البر 6/ 238، الموسوعة الفقهية 2/ 107.
[4] انظر: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للبورنو 1/ 139.
[5] انظر: مدى مشروعية الانتفاع بأعضاء الآدمي حيًا أو ميتًا في الفقه الإسلامي ص 86 - 90، توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت من 22 - 1415/ 12/24 هـ الموافق لـ 22 - 1995/ 5/24 م.