فيحمل عليه إلى أن يثبت العكس [1] .
5 -من وجب الحق عليه من أرش جناية, أو صداق زوجة, فادعى الفقر قبل قوله, لأن الناس كلهم قد صح لهم الفقر , فهم على ما صح منهم حتى يصح أنهم كسبوا مالا [2] .
6 -من استعار شيئا فأتلفه, فطالبه صاحبه بضمانه فادعى الإعسار, وأنكر المعير ذلك, فالقول قوله في الإعسار مع يمينه؛ لأن الأصل في الناس الإعسار , ولا يجوز حبسه إلا أن يقيم الغريم البينة بيساره [3] .
7 -إذا خالع زوجته على عوض مؤجل في ذمتها, فادعت الإعسار عند حلول الأجل, وأنكر الزوج ذلك, فالقول قولها في الإعسار مع اليمين إذا لم يعرف لها مال سابق, ويخلى سبيلها, ولا تحبس؛ لأن الأصل الفقر وعدم المال [4] .
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الحاوي للماوردي 7/ 530، البيان للعمراني 8/ 81، البحر الزخار للمرتضى 5/ 157.
[2] انظر: الحاوي للماوردي 6/ 332، المحلى لابن حزم 6/ 481.
[3] انظر: الحاوي للماوردي 6/ 332.
[4] انظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 4/ 285.