للسلعة إلا حين إمضاء البيع, فيحنث [1] . جريا على الخلاف في المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم, أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها؟.
5 -رجل كانت له عشرة دنانير مثلا, فحال عليها الحول, ثم اشترى بها مائتي درهم, الصحيح أنه يزكيها وهو المشهور من أن الأرباح مزكاة على أصول الأموال, فهذه المائتا درهم كأنها لم تزل في يده من يوم ملك الأصل الذي اشتراها به. جريا على أن المترقبات إذا وقعت يقدر حصولها من حين حصلت أسبابها. وقيل: الأرباح لا تزكي حتى يحول عليها الحول من يوم ربحها جريا على الشطر الآخر للقاعدة [2] .
6 -إذا تلف المغصوب تحت يد الغاصب بفعله أو بغير فعله يضمنه بمثله أو بقيمته, فإذا ضمنه ملكه ملكا مستندا إلى وقت وجود سبب الضمان, حتى إنه يملك زوائده المتصلة التي وجدت من حين الغصب إلى حين الضمان, لأنها نماء ملكه [3] . جريا على أن المترقبات إذا وقعت يقدر حصولها من حين حصلت أسبابها.
7 -من اشتَرى بمال نفسه سلعة لغيره ففيه طريقان ... فحيث قلنا: يملكه بالإجازة فإنه يدخل في ملكه من حين العقد على الصحيح جريا على أن المترقبات إذا وقعت يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها. وقيل: من حين الإجازة جريا على شطر القاعدة الآخر [4] .
8 -لو أذنت امرأة بالنقص من مهر المثل إذا زوجها وليها فلانا وأمرت أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد 15/ 123.
[2] انظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد 2/ 356 - 357.
[3] انظر: الموسوعة الكويتية 4/ 107.
[4] انظر: الإنصاف للمرداوي 4/ 285.