فهرس الكتاب
من المشروع؛ لأن هذه الأمور محددة من قبل الشارع فلا تقبل الزيادة ولا النقصان بالعقل [1] .
2_ لا يجوز لولي الأمر أن يزيد في مقادير و أنصبة الزكاة المقررة شرعًا, ولا أن ينقص منها شيئًا [2] , بناءً على موجب هذه القاعدة.
3_ ليس لأحد أن يزيد في أماكن المشاعر بإحداث غيرها, ولا أن ينقصها عما كان عليه الأمر منذ أن جعلها الله مواضع لأداء العبادات التي شرع أداؤها فيها؛ إذ إن تعيين هذه المواضع وتحديدها من قبل الشرع, والأصل في تحديد المشاعر التوقيف, فلا دخل للعقل فيها بزيادة أو نقص أو تغيير عن مواضعها [3] .
4_ يشترط لصحة اللعان أن يكون بتكرار الألفاظ المعينة بالقدر المنصوص عليه, فإن نقصت جملة من الجمل الخمس وحكم به حاكم لم يصح؛ لأنها مقدرة بنص القرآن فكان الإتيان بها واجبًا كسائر المقدرات بالشرع [4] .
5_ ليس للموصي - ولا غيره - أن ينقص أحد الورثة من حقه ولا أن يزيد فيه بوصية أو غيرها؛ لأن آية الفرائض قد استوعبت لكل وارث حقه من تركة الميت/ [5] ؛ وما قدره الشرع لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 3/ 248. وراجع أيضًا: القواعد والفوائد للعاملي 3/ 101، الانتصار على علماء الأنصار ليحيى بن حمزة الحسيني 1/ 4، معارج الآمال للسالمي 6/ 145.
[2] انظر: فقه الزكاة للدكتور القرضاوي 1/ 266 - 268، فتاوى اللجنة الدائمة 11/ 471، فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت 1/ 282.
[3] انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 3/ 248.
[4] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 180.
[5] انظر: المبسوط للسرخسي 29/ 195، المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 176، الأم 4/ 76.