3 -إذا تنازع اثنان في مال, كلٌّ منهما يدعيه لنفسه, وأقام أحدهما على دعواه بينة من رجلين, وأقام الآخر بينة من رجل واحد ويمينه هو, كان المال لمن شهد له رجلان؛ لأن بينته أقوى من بينة الآخر, و الأقوى أحق بالحكم/ 1 [1] .
4 -قضاء القاضي أنفذ من الشهادة التي لم يقض بها؛ لأن الشهادة غير ملزمة بدون القضاء, وقضاء القاضي ملزم بنفسه, والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي [2] .
5 -للقاضي ولاية نقض اجتهادِ المجتهد والقضاء عليه بخلافه, وليس له ولاية نقض القضاء في المجتهدات والقضاءُ بخلافه؛ لأن الضعيف لا يظهر مع القوي [3] .
6 -إذا صرح فقال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فإنها لا تطلق إلا واحدة في إحدى الروايتين عند الحنابلة - لأن الواحدة صريح في الوحدة, فإذا نوى بها ثلاثا فقد نوى ما لا يحتمله اللفظ, ونيته خالفت صريح لفظه والنية أضعف من اللفظ, فالقوي يقدم على الضعيف [4]
7 -الدين المقَرّ به في المرض لا يزاحم دين الصحة؛ فيقدم دين الصحة لقوته, فإن فضل شيء فهو للمقر له في المرض [5] ؛ لأن الأقوى أحق بالحكم , والضعيف لا يزاحم القوي.
عبد الناصر حمدان بيومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 375 - 376.
[2] انظر: المصدر السابق 10/ 306 - 308.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 318 - 319.
[4] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 481.
[5] انظر: المبسوط، للسرخسي 16/ 141، 25/ 86.