فهرس الكتاب

الصفحة 8683 من 19081

4 -لو استأجر الأب ابنه للخدمة لم تلزمه أجرته, لأن الخدمة - أي خدمة الأب على الابن - واجبة, والواجب لا يدخل تحت عقد الإجارة, وعدم الأجرة على الواجب مقرر في مسائل كثيرة [1] .

5 -إذا خطب رجل امرأة من والدها فأبى الوالد أن يزوج ابنته إلا أن يعطيه شيئا من المال ولم يجعل الخاطب له ذلك, قال الشيخ حبيب: أكثر القول أنه لا يستحقه إذا كانت المرأة بالغة وهي ابنة عاقلة, لأن الأب واجب عليه تزويج ابنته ولا يجوز له أن يأخذ أجرا على أداء الواجب عليه [2] .

6 -الأصل في تعين أداء الشهادة على الشاهد وجود المشقة وانتفاؤها, فإذا كانت المسافة لا يجب منها الأداء فإن القاضي يكتب إلى رجل من ثقته فيوقع هذا الشاهد شهادته عنده ويكتب إلى القاضي بما أدى عنده فينظر فيه. فإذا لزمه الأداء فإنه لا يجوز له أن يأخذ من المشهود له شيئا بسبب أداء الشهادة لأن في ذلك طلب عوض على واجب كطلبه أخذ العوض على صلاة نفسه إلا في الركوب لعسر المشي عليه [3] , والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه.

7 -إذا كان رجلان في بادية فمرض أحدهما, تعين على الآخر تعهده والعناية به, ولا أجرة له لأنه تعين لذلك الواجب فيلزمه القيام به, والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 175.

[2] انظر لباب الآثار للبوسعيدي 11/ 67.

[3] تبصرة الحكام لبرهان الدين بن فرحون 1/ 178.

[4] انظر المنثور للزركشي 2/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت