8 -إذا طلبت الزوجة من زوجها الأجرة على إرضاع ولدها لم يكن لها ذلك لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة. والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه [1] .
9 -المنافع المضطر إليها كمنفعة الظهر للمنقطعين في الأسفار, وإعارة ما يضطر إليه ففي وجوب بذلها مجانا وجهان: واختيار الشيخ تقي الدين أن المضطر إلى الطعام إن كان فقيرا وجب بذله له مجانا لأن إطعامه فرض كفاية لا يجوز أخذ العوض عنه, بخلاف الغني فإن الواجب معاوضته فقط وهذا حسن [2] .
10 -لا يجوز أخذ الأجر على بذل فضل الماء للبهائم لأنه واجب, والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه [3] .
د/رحال إسماعيل بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر في هذا المعنى مصادر الحق للسنهوري 4/ 63.
[2] القواعد لابن رجب 259.
[3] انظر المنثور للزركشي 3/ 30، الإنصاف للمرداوي 10/ 51.