2 -إن أصاب شخص أربعة أوسق, وكان له مع ذلك نخل, فإذا أضاف الثمر إلى ما عنده من النخل كمل النصاب, فحينئذ تجب عليه الزكاة؛ بناء على أن الزكاة لا تجب إلا على من في نصيبه نصاب [1] .
3 -من كان عنده مال مدخر, وحال عليه الحول, وبلغ نصابًا يعادل نصاب الذهب (85 جراما من الذهب) , فتجب عليه الزكاة بشروطها. [2]
4 -التاجر إذا امتلك عروض تجارة تبلغ قيمتها 85 جرامًا من الذهب وحال عليها الحول, فإنه تجب عليه زكاة هذه العروض.
5 -من التطبيقات المعاصرة: من امتلك أسهما تعادل في قيمتها السوقية 85 جرامًا من الذهب, وحال عليها الحول, فإنه يجب عليه إخراج الزكاة منها.
علاء إبراهيم عبد الرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الذخيرة للقرافي 6/ 115.
[2] انظر أصل المسألة في: التجريد للقدوري 3/ 1397.