فهرس الكتاب

الصفحة 11087 من 19081

ثم يعيد بعد ذلك إذا تمكن من الطهارة. لكن يمتنع عليه في هذه الحالة أن يصلي النفل مطلقًا [1] .

وجه الاستثناء: أن أداء الفرض وجب على هذا الشخص للضرورة, وما جاز للضرورة يتقدّر بقدرها, ولا ضرورة في النفل هنا, فلا يُتوسع فيه حينئذ [2] .

... د. محمد يحيى بلال منيار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: منهاج الطالبين 1/ 273، مغني المحتاج 1/ 273، الإقناع للشربيني 1/ 129، المنثور للزركشي 3/ 277، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 154

[2] انظر: المنثور للزركشي 3/ 277، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 154، مغني المحتاج 1/ 273

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت