ثم يعيد بعد ذلك إذا تمكن من الطهارة. لكن يمتنع عليه في هذه الحالة أن يصلي النفل مطلقًا [1] .
وجه الاستثناء: أن أداء الفرض وجب على هذا الشخص للضرورة, وما جاز للضرورة يتقدّر بقدرها, ولا ضرورة في النفل هنا, فلا يُتوسع فيه حينئذ [2] .
... د. محمد يحيى بلال منيار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: منهاج الطالبين 1/ 273، مغني المحتاج 1/ 273، الإقناع للشربيني 1/ 129، المنثور للزركشي 3/ 277، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 154
[2] انظر: المنثور للزركشي 3/ 277، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 154، مغني المحتاج 1/ 273