فتجب عليه الدية, كما يجب عليه ضمان ما يتلفه من مال بفعله, لوجوده حسا, ولعصمة الأنفس والأموال شرعا [1] .
5 -من اضطر في مخمصة إلى أكل طعام غيره إحياءً لنفسه, جاز له الأكل, لكن ضمن قيمة ما أكل؛ لأنه وإن كان معذورًا في الأكل, إلا أن حقوق الآدميين المعصومة لا تسقط بالأعذار [2] .
6 -السكران إن كان غير متعد بسكره - كما إذا سكر مضطرا, أو مكرها أو بقصد العلاج الضروري إذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة, أولم يعلم أنه مسكر- إذا أتلف مال غيره فلا إثم عليه؛ لكونه معذورًا شرعًا, لكن يجب عليه ضمان ما أتلف؛ بناءً على هذه القاعدة [3] .
7 -من أُكْرِه على إتلاف حق الآخر, وجب ضمانه عند عامة الفقهاء, على اختلاف بينهم فيمن يجب عليه الضمان [4] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الهداية 3/ 280؛ إعلام الموقعين 2/ 171؛ رفع الحرج، للباحسين ص 196.
[2] انظر: بدائع الصنائع 7/ 189؛ شرح الزرقاني 3/ 29؛ شرائع الإسلام 3/ 182.
[3] انظر: رفع الحرج، للباحسين ص 209.
[4] انظر: قاعدة"الاضطرار لا يبطل حق الغير"/ الهامش.