فهرس الكتاب

الصفحة 9952 من 19081

أوله غيره في آخره. وعند تلميذيه لا تفسد [1] .

6 -من أفطر في رمضان عمدًا ثم مرض في ذلك اليوم مرضًا لا يستطيع معه الصوم تسقط عنه الكفارة [2] . لأن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره.

7 -لو جاء المسافر من السفر ونوى الإقامة في نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه وجوبًا على الصحيح [3] . لأن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره.

8 -من أفطر في نهار رمضان متعمدًا ثم أغمي عليه ساعة تسقط عنه الكفارة [4] . لأن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره.

9 -إذا طهرت حائض أو نفساء في نهار رمضان لزمها إمساك بقية يومها وجوبًا على الصحيح [5] . لأن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تأسيس النظر للدبوسي ص 12.

[2] عند الحنفية، انظر: الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة 1/ 206/1، والشافعية على قول، انظر: روضة الطالبين للنووي 2/ 379، خلافًا لزفر وللمالكية: انظر: المدونة الكبرى 1/ 209، والحنابلة: انظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 1/ 357.

[3] عند الحنفية، انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 373.

[4] عند الحنفية، انظر: الفتاوى الهندية 1/ 206.

[5] عند الحنفية، انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 373، وقريب من هذا المعنى ما عزاه ابن حزم لعطاء وعكرمة أنهما يقولان:"إن من أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم"انظر: المحلى لابن حزم 6/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت