الراهن أن المال المرهون هو هذا المال فلا يقبل قول المرتهن هذا؛ لأنه بينما ثبت بالبينة أن المرهون بقيمة ألفي درهم فالادعاء بأن المال المرهون هو هذا الذي أحضر يكذبه الظاهر [1] فلم يكن مصدقًا.
9 -لو اختلف الوكيل ورب المال في تلف المال الذي بيد الوكيل, أو في الثمن, أو غيره قدم قول الوكيل؛ لأنه أمين [2] .
10 -من أرسل شيئًا بيد أحد, فادعى أنه ضاع, أو تلف بغير تعدٍّ ولا تقصير منه, أو ردها إلى صاحبه, فإنه يصدق مع يمينه, إلا أن يكذبه الظاهر؛ لأن الرسول أمين والعين في يده أمانة [3] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 186.
[2] انظر: الروضة البهية 4/ 388، 390.
[3] انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية 4/ 348.