ولو قال: بينكن خمس تطليقات, طلقن اثنتين.
وإن قال: بينكن تسع تطليقات, وقعت على كل واحدة ثلاث تطليقات, لأن التسع إذا قسمت على أربع أصاب كل واحدة منهن تطليقتان وربع تطليقة, وربع تطليقة تطليقة كاملة [1] .
8 -إن قال لزوجته: بعضُك طالق, أو جزء منك طالق, أو بدنك أو رأسك أو شعرك أو يدك أو أصبعك طالق طلقت, ولا يقع الطلاق على بعضها دون بعض [2] .
براء الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 3/ 98 - 99؛ الكافي لابن عبد البر 2/ 580؛ الأم 8/ 298؛ السيل الجرار 2/ 371؛ التاج المذهب لأحكام المذهب 2/ 201.
[2] انظر: الأم 5/ 200؛ الكافي لابن عبد البر 2/ 580.