فهرس الكتاب

الصفحة 13396 من 19081

ولو قال: بينكن خمس تطليقات, طلقن اثنتين.

وإن قال: بينكن تسع تطليقات, وقعت على كل واحدة ثلاث تطليقات, لأن التسع إذا قسمت على أربع أصاب كل واحدة منهن تطليقتان وربع تطليقة, وربع تطليقة تطليقة كاملة [1] .

8 -إن قال لزوجته: بعضُك طالق, أو جزء منك طالق, أو بدنك أو رأسك أو شعرك أو يدك أو أصبعك طالق طلقت, ولا يقع الطلاق على بعضها دون بعض [2] .

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 3/ 98 - 99؛ الكافي لابن عبد البر 2/ 580؛ الأم 8/ 298؛ السيل الجرار 2/ 371؛ التاج المذهب لأحكام المذهب 2/ 201.

[2] انظر: الأم 5/ 200؛ الكافي لابن عبد البر 2/ 580.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت