من استثناءات قاعدة ما يفعل من العبادات في حال الشك:
-لو أحرم في يوم الثلاثين من رمضان وهو شاك فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة, وإن كان من شوال فهو بحج ثم بان أنه من شوال - ينعقد إحرامه بالحج لأن الحج والإحرام يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره [1]
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجموع المذهب للعلائي 1/ 54.