المكلف عن أدائها حتى خرج وقتها فلا إثم عليه وعليه القضاء للقاعدة.
4 ـ لو انقلب المحرم حال نومه على صيد فقتله وجب عليه الجزاء كالمنتبه؛ لأن العذر لا يمنع إيجاب الجزاء عليه؛ إذ النوم لا يسقط الوجوب [1] .
5 ـ لو أقر شخص حال نومه لم يلتفت لإقراره؛ لأن كلامه غير معتبر ولا يدل على صحة مدلوله؛ لأن النوم يمنع توجه خطاب الأداء [2] .
6 ـ لا يصح يمين النائم, ولو حلف على عدم فعل شيء ففعله وهو نائم لا يحنث؛ لأن النوم يمنع توجه خطاب الأداء [3] .
7 ـ لا يتعلق الحكم بالألفاظ التي تصدر من المكلف في نومه ولا ترتب أثرا كلفظ الطلاق والوكالة والوصية؛ لعدم قصده معانيها؛ لأن النوم يمنع توجه خطاب الأداء [4] .
أد. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 130.
[2] انظر: الموسوعة العصرية لعبد القادر عودة 2/ 436.
[3] انظر: كشاف القناع للبهوتي 6/ 235.
[4] انظر: المبسوط 6/ 176، أسنى المطالب 3/ 280، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 111؛ طلعة الشمس للسالمي 2/ 249.