7 -الاستطاعة على الحج لا توجبه على الكافر الأصلي وجوب مطالبة به في الدنيا حتى لو أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فإنه لا أثر لها [1] . فالاستطاعة لما لم تؤثر في الحال لمانع الكفر لم تؤثر في الاستقبال جريًا على شطر القاعدة الثاني.
8 -إذا أسلم شخص وله ولد كافر ولولده ولد صغير وقلنا لا يستتبع الجد ولد ولده لأجل وجود ولده فإذا مات ولده قيل يستتبع الجد ولدَ ولده وقيل لا يستتبعه [2] . والقولان يتخرجان على شطري القاعدة.
9 -الخلاف في المظاهر إذا دخل في الصوم, وهو غير واجد للرقبة ثم أيسر هل يمضي في صومه ويجزئه أو يعتق [3] . والقولان يتخرجان على شطري القاعدة.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 210.
[2] انظر: حاشية العبادي على المنثور (مخطوط) ص 122.
[3] انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 4/ 43؛ وانظر: الإنصاف للمرداوي 7/ 209؛ معارج الآمال للسالمي 1/ 639.