فهرس الكتاب

الصفحة 4541 من 19081

3 -كمال رمضان موجب لوجوب إخراج المكلف زكاة الفطر فإذا كمل وهو معسر فلا فطرة عليه وإن أيسر بعد وقت الوجوب ولو في ليلة العيد أو يومه [1] . فكمال رمضان لما لم يؤثر في الحال لمانع العسر لم يؤثر في المآل عند زوال ذلك المانع بطرو اليسر. جريًا على شطر القاعدة الثاني.

4 -إذا شهد الشخص وهو صبي ثم كبر ردت شهادته مطلقًا سواء ردها القاضي قبل بلوغه أو قَبِلها [2] , وقيل بل تقبل إذا شهد بها في نفس الدعوى بعد البلوغ [3] . والقولان جاريًان على شطري الخلاف في القاعدة.

اختلف في مال الصبي إذا بلغ النصاب؛ فقيل لا تلزمه الزكاة فإذا بلغ الصبي الحلم بعد ذلك بدأ حول زكاته من حين بلوغه [4] وقال الجمهور إن الحول الذي بدأ قبل البلوغ ممتد بعده [5] . والقولان جاريًان على شطري الخلاف في القاعدة.

6 -لا نفقة للمرأة إذا طلقها زوجها المعسر وهي حامل, وإن أيسر بعد أن وضعت فلا نفقة لها في شيء من حملها [6] . لأن الطلاق لما لم يوجب النفقة في الحال لم يؤثر في الاستقبال. جريًا على شطر القاعدة الثاني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشيتا قيلوبي وعميرة 2/ 42؛ انظر: المدونة الكبرى لسحنون 2/ 385؛ الأم للشافعي 2/ 76؛ وانظر: الإنصاف للمرداوي 3/ 177؛ انظر: المحلى لابن حزم 6/ 139.

[2] عند ابن شهاب، انظر: المدونة الكبرى 4/ 19 - 20.

[3] انظر: درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 356؛ الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلي 2/ 542.

[4] عند الحنفية.

[5] انظر: الموسوعة الكويتية 8/ 200.

[6] انظر: المدونة الكبرى 2/ 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت