4 -لو أدرك مسبوقٌ الإمامَ راكعًا فأحرم معه بالصلاة وهو قائم ثم ركع مع الإمام, فشك هل بلغ حد الركوع المجزئ قبل قيام الإمام أم لا, فإنه لا يكون مدركًا لتلك الركعة, ولا يعتد بها؛ لأن هذا شاك بإدراك الركعة, والحكم بالاعتداد بها بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين [1]
5 -إذا نوى الصيام من الليل ثم سافر, وهو لا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده, لزمه الصوم؛ لأن الفطر رخصة, وبالشك لا تباح الرخص [2]
6 -إذا ظن المكلف أنه سيكره على فعل محرم غدا, فلا يجوز له ارتكاب الفعل المحرم بهذا الظن قبل حصول الإكراه [3] , ومثل ذلك ما لو ظن أن الحمى تأتيه غدا فليس له أن يترخص بالفطر بناء على هذا الظن قبل حصوله [4]
7 -إذا أحس الإنسان بالجوع ولم يجد إلا ميتة, فلا يحل له الإقدام على الأكل منها إلا إذا يئس من الحصول على الطعام الطيب, وخشي على نفسه الهلاك لو لم يأكل منها, لأن أكل الميتة رخصة فلا تستباح قبل وجود سببها بيقين [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 94؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 185؛ المجموع للنووي 4/ 187؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 261.
[2] الحاوي الكبير للماوردي 3/ 976، هذا على القول بوجوب الصوم على من أنشأ سفرا بعد طلوع الفجر، ومن المعلوم أنه - والحالة هذه - لو أجهده الصيام في السفر وشق عليه جدا جاز له الفطر.
[3] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ 410.
[4] انظر: أصول الفقه للخضري ص 72.
[5] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 5/ 398.