فهرس الكتاب

الصفحة 2210 من 19081

4 -ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن إقرار المريض مرض الموت إن أقر به لوارث فلا يصحّ إلا بإجازة الباقين؛ لأن إقراره في مرض موته مظنة بأن باعثه وغرضه غير مشروع وأنه يريد أن يؤثر بعض الورثة على بعض, فلجأ إلى الإقرار وهو فعل مشروع لتحقيق هذا الغرض الفاسد, ولذا اعتبر إقراره باطلا إلا إذا أجازه الورثة. [1]

5 -أن من شروط استعمال الحق في الشريعة الإسلامية أن لا يقصد منه صاحبه الإضرار بالآخرين, لأن الحقوق لم تشرع لتكون وسيلة للإضرار بالناس وإنما شرعت لتحقيق مصالحهم ومنافعهم, فإذا نكص صاحب الحق عن استعماله على وفق مقصود الشارع فإن تصرفه يعتبر باطلا ويمنع من مباشرة ذاك الحق على ذلك الوجه الضار. [2]

الدكتور عبدالرحمن الكيلاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 18/ 31، المغني لابن قدامة 5/ 124

[2] انظر: نظرية التعسف في استعمال الحق للدكتور فتحي الدريني ص 86، 151، 293، الإعلام لأبي الوفا 8/ 22

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت