1 -من شرّك فنوى بصلاته الظهر والتطوع معًا, لم يصح تشريكه هذا؛ لأنهما عبادتان مقصودتان, فإذا فعل قال أبو يوسف: تجزئه عن المكتوبة ويبطل التطوع, وقال محمد: لا تجزئه عن المكتوبة ولا التطوع [1]
2 -إذا نوى الزكاة والتطوع لا يجزئه عنهما؛ لأن كلا منهما مقصود, فإذا فعل قيل تكون عن الزكاة, وقيل: عن التطوع [2]
3 -لو خطب بقصد الجمعة والكسوف لم يصح للجمعة [3]
4 -إذا نوى بصيامه عقب رمضان القضاء الواجب وستًا من شوال الوارد فضلها في الحديث [4] لم يجزئه عنهما لأن كلا منهما مقصود, فلا يصح فعلهما بنية واحدة.
5 -لو نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصلا جميعًا [5]
6 -لو نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 41، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 22، وانظر: نهاية الأحكام للحلي 1/ 34.
[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 41، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 22.
[3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 22.
[4] وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:"/hمن صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر/ h". رواه مسلم 2/ 822 (1164) في صحيحه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 21، المنثور 3/ 312، وانظر: المبدع 1/ 419، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/ 175.
[6] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 21.