فهرس الكتاب

الصفحة 15148 من 19081

3 -إذا أخطأ الإمام أو عامله في حق من حقوق الله تعالى, بأن قضى بحد زنا أو سرقة أو شرب خمر واستوفي الحد, ثم ظهر أن الشهود غير مرضيين, فإن الضمان يكون في بيت المال. [1]

4 -إن اقتص الحاكم من امرأة حامل, فإن كان عالما بالحمل وتحريم استيفاء الحد في هذه الحالة أو جاهلا بأحد الأمرين, فالضمان عليه, وتجب الغرة في بيت المال؛ لأن خطأ الحاكم في بيت المال. [2]

علاء إبراهيم عبد الرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 9/ 50، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/ 418.

[2] انظر: الفروع 6/ 40، والإنصاف 9/ 486 - 487، 10/ 121 - 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت