فهرس الكتاب
والحنايلة [1] , والظاهرية [2] , والإمامية [3] , فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد [4] , فمن استعمل حجرًا في الاستنجاء فلم يتلوث ثم استعمله ثانيًا وثالثًا أجزأ عند الشافعية في الأصح [5] . عملًا بشطر القاعدة القاضي بأن ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه يقوم مقام اثنين فيه.
4 -من لا يحسن قراءة الفاتحة كاملة, ويحسن دون سبع آيات كآية أو آيتين فوجهان: (أصحهما) : يقرأ ما يحسنه ثم يأتي بالذكر عن الباقي لأنه عاجز عن الباقي فينتقل إلى بدله. (والثاني) يجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة لأنه أقرب إليها من الذكر فلو لم يحسن إلا بعض الفاتحة ولم يحسن بدلًا من الذكر وجب تكرار ما يحسنه حتي يبلغ قدرها بلا خلاف [6] . والوجه الثاني جارٍ على شطر القاعدة القاضي بأن ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه يقوم مقام اثنين فيه.
5 -إذا قلنا بوجوب قراءة سورة أو ثلاث آيات مع الفاتحة في صلاة الصبح مثلًا؛ فإن من يحسن ثلاث آيات إذا كرر آية واحدة ثلاثًا ففي إجزاء ذلك قولان جاريان على شطري القاعدة [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 1/ 101.
[2] انظر: المحلى لابن حزم 1/ 97.
[3] شرائع الإسلام للحلي 1/ 10.
[4] خلافا للحنفية، انظر: الدر المختار للحصكفي 1/ 337، وللزيدية، انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 2/ 49.
[5] انظر: المنثور للزركشي 3/ 142.
[6] انظر: المجموع للنووي 3/ 327.
[7] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/ 359.