3 -لو وجد المتمتع أو القارن الهدي قبل أن يشرع في صوم ثلاثة أيام أو في خلال الصوم أو بعد ما صام فوجده في أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر يلزمه الهدي ويسقط حكم الصوم عند الحنفية والزيدية والإباضية؛ لأن الصوم بدل عن الهدي وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل كما لو وجد الماء في خلال التيمم. وقال الجمهور لا يلزمه الهدي ولا يبطل حكم الصوم؛ لأنه وجد الأصل بعد الشروع في البدل فلم يلزمه الانتقال إليه [1]
4 -من كان يحسن بعض الفاتحة, ولم يقدر على بعضها, يكرر ما يحسنه منها, أو يأتي في الباقي بالذكر بدلًا عنها - على اختلاف في ذلك - فلو تمكن من قراءة الفاتحة في أثناء البدل - بتلقين أو مصحف أو غيرهما - لزمته قراءة الفاتحة على الصحيح [2] ؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام المقصود بالبدل فلزمه.
5 -المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: فذهب الحنفية , و الحنابلة - على الصحيح عندهم - و المزني والزيدية إلى أنه يجب عليه الخروج من الصلاة لاستعمال الماء؛ لأنه قدر على البدل قبل استيفاء المقصود بالبدل فوجب الانتقال إليه [3] . وقال المالكية و الشافعية , و الإمامية - على الراجح عندهم - و داود: لا تبطل صلاته, بل يمضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 2/ 174؛ المغني 8/ 33؛ التاج المذهب للعنسي 1/ 217؛ النيل وشفاء العليل 1/ 202.
[2] انظر: روضة الطالبين للنووي 1/ 246.
[3] وهذا ما ذهب إليه أيضًا ابن حزم - رحمه الله تعالى - انظر: تأسيس النظر للدبوسي ص 111؛ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 2/ 208؛ المجموع 2/ 310؛ الإنصاف 1/ 380؛ البحر الزخار 2/ 129؛ المحلى 2/ 126.