فهرس الكتاب
لك هذه الدار بكذا على أني بالخيار مدة كذا. أو يقول ذلك المشتري حين الشراء [1] .
ويسمى خيار الشرط بـ: خيار التروّي , لأنه شُرع للتروّي وهو النظر والتفكر في الأمر قبل إبرامه [2] . ويسمى: بيع الخيار , ويراد به: العقد الذي اقترن بخيار الشرط [3] .
والمراد ب العقد اللازم: هو مالا يمكن رجوع العاقد عنه بإرادته المنفردة, فلا يمكن فسخ العقد إلا
الفسخ: حل رابطة العقد [4] .
ومفاد هذه القاعدة: أن خيار الشرط يقتصر ثبوته على العقود اللازمة القابلة للفسخ فقط, وهي العقود التي يمكن فسخها إلا أنها لما كانت من النوع (اللازم) التي لا يحق لأحد طرفيها إلغاؤها والتحلل من رابطة العقد فيها إلا برضا الطرف الآخر, شُرع الخيار فيها لإعطاء هذا الحق لمشترطه [5] .
وبناء على هذا تخرج ثلاثة محترزات عن هذه القاعدة لا مجال لخيار الشرط فيها:
فأولًا: لا يثبت خيار الشرط في غير العقود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المعاملات لأحمد إبراهيم ص 102.
[2] نهاية المحتاج للرملي 4/ 3 والخيار لعبد الستار أبو غدة 1/ 191.
[3] بداية المجتهد 2/ 209 والخيار لعبد الستار أبو غدة 1/ 191.
[4] انظر: الأشباه للسيوطي ص 278 والمدخل للزرقا ف 45/ 2 ومفوتات فسخ العقد لمحمد المختار المامي 1/ 51 وأحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية لفضل الرحيم 1/ 26 وأفاد هذا الأخير أن (الفسخ) لايُطلق عند المالكية إلا على رفع العقد اللازم ولايُطلق على رفع العقد الجائز إلا بطريق المجاز.
[5] انظر: الخيار لعبد الستار أبو غدة 1/ 241