4_ من اشترى شيئًا بِعُمْلَةٍ مطلقة ينصرف إلى عملة البلد بدلالة العرف, ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه؛ لأن العرف إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه [1] .
5 ـ لو باع بيتًا مرابحة بزيادة عشرة لكل مائة, يزاد على ثمنه أجرة السمسار ومصروفات العقد دون زيادة ربح, ومرد ذلك هو العرف, ما لم ينص في العقد على عدم إضافة أجرة السمسار ومصروفات العقد أو اتفق على أن يسري عليها ما يسري على الثمن؛ لأن العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه. [2]
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 4/ 155.
[2] تطبيقات العرف في المعاملات المالية المعاصرة لمحمد الجمال ص 192.