-شهادة الأجير لمستأجِره في الحادثة التي استأجره فيها, حيث يتهم المستأجر (الأجير) في شهادته لتعلق حقه بتلك الحادثة.
2 -لو أن رجلًا قذف رجلًا أو جماعة فشهدوا عليه بزنا أو بحدٍّ غيرِه لم أُجِزْ شهادة المقذوف, لأنه خصم له في طلب القذف [1] .
3 -لو شهد الوصيان لوارث صغير بمال فشهادتهما باطلة, لأنهما يثبتان ولاية التصرف لأنفسهما في ذلك المال فصارا متهمَين أو خصمَين.
4 -قال ابن القاسم في صاحب السوق [2] أخذ سكرانَ فسجنه وشهد عليه وآخر معه: لا أرى أن تجوز شهادته, لأنه قد صار خصمًا حين سجنه.
5 -إن شهد رجلان على رجل أنه أمرهما أن يُنكحاه وأن يبتاعا له بيعًا وأنهما فعلا ذلك وهو ينكر لم تجز شهادتهما عليه ; لأنهما خصمان [3] .
ومن أمثلة ذلك:
6 -لو شهد المقطوع عليه الطريق على القاطع. , ومثله:
-شهادة المقتولِ وليُّه على القاتل.
-شهادة المجروحِ على الجارح. [4] .
أد. إبراهيم محمد الحريري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأم للشافعي 7/ 160.
[2] أي من له ولاية ورقابة على السوق.
[3] انظر: بدائع الصنائع 6/ 431؛ تبيين الحقائق 6/ 213؛ مواهب الجليل 6/ 156،162؛ الأم 7/ 60؛ أسنى المطالب 7/ 352؛ المغني 23/ 202؛ الفروق للكرابيسي 2/ 121.
[4] انظر: بدائع الصنائع 6/ 430؛ المبسوط 19/ 155؛ مواهب الجليل 6/ 155؛ روضة الطالبين 4/ 168؛ مغني المحتاج 6/ 356357؛ الكافي لابن قدامة 4/ 528529؛ كشاف القناع 23/ 47؛ البحر الزخار 6/ 36؛ شرح النيل 25/ 459، 461؛ المحلى 8/ 505، 507.