3 -إذا باع ثوبًا من ثوبين دون أن يشترط فيه خيار التعيين فسد البيع؛ لما فيه من الجهالة [1] , فإذا عين أحد الثوبين انقلب العقد صحيحًا؛ لزوال المفسد.
4 -إذا كانت نسبة الأرباح في الشركة مجهولة, فسدت الشركة, فإذا عيَّن الطرفان الربح المجهول, انقلب العقد صحيحًا؛ لزوال المفسد [2] .
5 -إذا استأجر أرضًا ولم يبين ما يستأجر له من الزراعة والغرس والبناء وغير ذلك فسدت الإجارة؛ لجهالة المنفعة المقصودة منها, فإن بين بعد ذلك انقلبت الإجارة صحيحة, ووجب للمؤجر المسمى في العقد [3] .
6 -لو باع شيئًا بمائة على أن يقرضه المشتري مائة أخرى فالبيع باطل؛ لأنه بيع وسلف, فإذا أبطل البائع سلفه, ورضي أن يأخذ المائة في الثمن, وترك القرض الذي اشترط صح العقد؛ لزوال المفسد [4] .
7 -لو باع إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد والدياس والقطاف والجذاذ, فسد البيع لجهالة هذه الآجال, وهي تفضي إلى المنازعة, فإذا أسقط الأجل من له الحق فيه قبل حلوله انقلب البيع جائزًا؛ لأن ارتفاع المفسد في الفاسد يرده صحيحًا [5] .
8 -لو باع بمثل ما يبيع الناس به, أو باع الشيء بقيمته, فسد البيع للجهالة, ولو عين القيمة في المجلس جاز؛ لأن المفسد متى زال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 48، الدر المختار مع رد المحتار 5/ 66.
[2] انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 756.
[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 114، مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 390، الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 261، الفتاوى الهندية 4/ 440.
[4] انظر: المدونة الكبرى لسحنون 3/ 553.
[5] انظر: الهداية للمرغيناني مع العناية 6/ 454 - 455، البحر الرائق 6/ 97.