7 -ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإطعام في الكفارات لا يجزئ إعطاؤه لما دون الستين؛ لأن الواجب فيه إطعام ستين مسكينا, فكان العدد معتبرا فيه كالمقدار؛ لتعلق الأمر فيه بذلك العدد المعين, والمعين لا يقع الامتثال إلا به [1] .
د. خالد أحمد البشير أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 6/ 38، المحيط البرهاني لبرهان الدين مازه 4/ 39.