6 -لو جعل الأمير لمن يفتح حصنا من حصون الكفار, أو يدل على طريق له شيئا معينا مما في الحصن, فهلك قبل فتح الحصن فلا شيء له؛ لأن حقه تعلق بعينه, فيسقط بفواته من غير تفريط [1] .
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 186 - 187، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 633.