فهرس الكتاب

الصفحة 8401 من 19081

4 -إذا ثبت لرب المال المزكى الرجوع فيما دفع, فإن كانت العين المدفوعة باقية بحالها رجع فيها وإن كانت ناقصة رجع فيها, وهل يضمن المساكين ما نقص من قيمتها؟ فيه وجهان أحدهما: لا يضمنون, والثاني: يضمنون إذ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص [1] . لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه.

5 -إذا ذهب بعض كلام المعتدى عليه بجناية وجب من الدية بقدره لأن ما ضمن جميعه بالدية ضمن بعضه ببعضها [2] .

6 -إذا جرح المحرم صيدا من النعم له مثل فنقص عشر قيمته فالمنصوص أنه يجب عليه عشر ثمن المثل, وقال بعض الفقهاء: يجب عليه ذلك إذا لم يجد عشر المثل؛ لأن ما ضمن كله بالمثل ضمن بعضه بالمثل [3] .

7 -إذا تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها, ولو تعدى على بعضها دون بعض لزمه ضمان ذلك البعض الذي تعدى فيه فقط ; لأنه في الإضاعة أيضا متعد لما أمر به [4] ". وما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه."

8 -من قبض عينا على الضمان كان له نماؤها وعليه نقصها, وذلك يشتمل على تغيير البدن والقيمة لأن من ضمن الجملة ضمن الأبعاض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البيان للعمراني 3/ 383.

[2] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 203؛ وعبارة أطفيش:"ولزوم ضمان البعض إذا هلك بعض الإنسان كلزوم ضمان الكل إذا هلك"، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 5/ 106.

[3] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 216؛ المبدع لابن مفلح 3/ 198.

[4] انظر: المحلى لابن حزم 8/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت